السيد الخميني
151
الاجتهاد والتقليد
الفصل الرابع هل التخيير بدوي أو استمراري ؟ بعد البناء على تخيير العامي في الرجوع إلى مجتهدين متساويين ، هل يجوز له العدول بعد تقليد أحدهما ؟ اختار شيخنا العلامة التفصيل بين العدول في شخص واقعة بعد الأخذ والعمل فيه ، كما لو صلى بلا سورة بفتوى أحدهما ، فأراد تكرار الصلاة مع السورة بفتوى الآخر ، وبين العدول في الوقائع المستقبلة التي لم تعمل ، أو العدول قبل العمل بعد الالتزام والأخذ . فذهب إلى عدم الجواز مطلقا في الأول ، وعدم الجواز في الأخيرين إن قلنا : بأن التقليد هو الالتزام والأخذ ، والجواز إن قلنا : بأنه نفس العمل مستندا